محتويات
القيام مع القدرة
هل تجوز صلاة القادر على القيام جالسًا خلف الإمام الجالس؟
أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على أنَّ القيام مع القدرة في صلاة الفريضة يعدُّ ركنًا من أركانها، وبناءً على ذلك فإنَّ صلاة الجالس بغير عذر تعدُّ باطلة؛ سواء أتُرك هذا الركن جهلًا أم سهوًا أم عمدًا، أمَّا إن كان عاجزًا عن القيام فله أن يصلي جالسًا، فإن لم يستطع فله أن يصلي على جنبه الأيمن، وإن عجز عن ذلك فله أن يصلي مستلقيًا مستقبل القبلة،[١] ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "صلِّ قائمًا فإنْ لم تستطعْ فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنبٍ فإن لم تستطعْ فمستلقيًا"، وقد اختُلِف في قيام المأمومين عند اقتدائهم بالإمام الجالس لعذر على أقوال، وفيما يأتي تفصيل ذلك:
- أبو حنيفة: لا بدَّ للمأمومين من القيام عند الصلاة خلف الإمام القاعد، إذ لا يجوز لهم الصلاة قعودًا.[٢]
- الشافعي: ذهب الشافعي إلى عدم جواز صلاة القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام إلا قائمًا.[٢]
- الإمام مالك: إنَّ الرواية المشهورة عن الإمام مالك هو عدم جواز الصلاة للقادر على القيام خلف الإمام القاعد، أما الرواية الثانية هو عدم جواز صلاة المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام إلا قائمًا.[٢]
- الإمام أحمد: يندب للمأموم أن يصلي جالسًا خلف إمام الحي الراتب الذي ابتدأ صلاته جالسًا، مع التنبيه إلى أنَّ صلاة القائم خلف الإمام الجالس صحيحة أيضًا، أما في حال ابتداء الإمام صلاته قائمًا فليزم المأمومين أن يصلُّوا خلفه قائمين إن طرأ عليه ما يقتضي الجلوس في الصلاة، مع العلم أنَّ هذا الحكم عنده مقيد بأمرين، وهما:[٢]
- أن يكون الإمام هو إمام الحي الراتب.
- أن يكون مرضه مرجوُّ الزوال.
حكم الجلوس في صلاة النافلة
يجوز للقادر على القيام الصلاة جالسًا في صلاة النافلة، لكن أجره يكون نصف أجر القائم،[٣] ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن صَلَّى قَائِمًا فَهو أفْضَلُ، ومَن صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ القَائِمِ، ومَن صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ القَاعِدِ".[٤]
تكبيرة الإحرام
هل الصلاة من غير تكبيرة الإحرام جائزة؟
أجمع أهل العلم على أنَّ تكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مِفتاحُ الصَّلاةِ الطُّهورُ، وتحريمُها التَّكبيرُ، وتحليلُها التَّسليمُ، ولا صلاةَ لمن لَم يَقرأ بالحمدُ وسورةٍ ، في فريضةٍ أو غيرِها"،[٥] وعليه فإنَّ صلاة من تركها باطلةٌ غير صحيحة بالإجماع.[٦]
قراءة الفاتحة
هل قراءة الفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة باتفاق العلماء؟
اختلف الأئمة الأربعة فيما إن كانت الفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة أم لا، على قولين، وفيما يأتي تفصيل ذلك:
- القول الأول: قراءة الفاتحة ليست ركنًا من أركان الصلاة، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة، وعلى ذلك فإنَّ صلاة من لم يقرأها صحيحة،[٧] ودليله في ذلك قول الله تعالى: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}.[٨]
- القول الثاني: قراءة الفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة، لا بدَّ للمصلِّى أن يقرأها في كلِّ ركعة من صلاته، وإلى ذلك ذهب الشافعي،[٩] والإمام مالك في القول المشهور، وقد رُوي عنه لو قرأها المصلي في ركعتين من الصلاة الرباعية فصلاته صحيحة،[١٠] كما أنَّ المشهور أن قراءة الفاتحة تعدُّ ركنًا من أركان الصلاة عند الإمام أحمد،[١١] ودليلهم في ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ".[١٢]
الركوع
ما هو القدر المجزئ من الركوع؟
اتفق أهل العلم على أنَّ الركوع يعدُّ ركنًا من أركان الصلاة، ودليلهم في ذلك قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ}،[١٣] ولا بدَّ من التنبيه إلى أنَّ القدر المجزئ من الركوع انحناء المصلي بحيث تصل راحة يديه إلى ركبتيه، فإن لم يصل فركوعه يعدُّ باطلًا.[١٤]
الرفع من الركوع
هل الرفع من الركوع ركن مستقل عن الاعتدال؟
اتفق الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل على أنَّ الرفع من الركوع والاعتدال منه ركنٌ من أركان الصلاة، ودليلهم في ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " ثمَّ ارفَع حتَّى تعتدلَ قائمًا"،[١٥] وخالفهم بذلك أبو حنيفة؛ إذ أنَّه عدَّ الرفع من الركوع والاعتدال منه من واجبات الصلاة وليس من أركانها، فمن لم يأتِ بهم فصلاته صحيحة مع الإثم،[١٦] وفيما يأتي بيانٌ ما إن كان الركوع ركنٌ مستقلٌ عن الاعتدال أم لا:
- الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أنَّ الرفع من الركوع داخلٌ في الاعتدال؛ إذ أنَّ المصلي لا يُمكن أن يعتدل إلا إذا رفع.[١٧]
- المالكية: إنَّ الاعتدال عند المالكية يعدُّ ركنًا مستقلًا عن الرفع من الركوع.[١٨]
السجود
هل سجود السهو يجبر ترك أحد سجدات الصلاة؟
أجمع الفقهاء على أنَّ السجود يعدُّ ركنًا من أركان الصلاة، ودليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}،[١٩] وبناءً على ذلك فإنَّ من ترك سجدة عامدًا أو ساهيًا فصلاته باطلة،[٢٠] وإنَّ سجود السهو وحده لا يجبر تركها، بل لا بدَّ بالإتيان بها إن تركها المصلي ساهيًا.[٢١]
الطمأنينة
ما هو حدُّ الطمأنينة في الصلاة؟
إنَّ حدَّ الطمأنينة في الصلاة هو سكون الأعضاء،[٢٢] وقد اختُلف فيما إذا كانت الطمأنينة أحد أركان الصلاة أم لا، وفيما يأتي بيان أقوال الأئمة الأربعة:
- أبو حنيفة: إنَّ الطمأنينة في الصلاة ليست ركنًا من أركانها، بل هي من واجبات الصلاة، وذُكر في رواية أخرى أنَّها من سنن الصلاة.[٢٣]
- الشافعية والحنابلة: أنها ركنٌ من أركان الصلاة،[٢٤] ودليلهم في ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ثُمَّ ارْكَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا".[٢٥]
- المالكية: المشهور في مذهبهم أنَّ الطمأنينة سنة من سنن الصلاة، وقيل بفرضيتها في رواية أخرى.[٢٦]
الجلوس بين السجدتين
هل تصح صلاة من لم يجلس بين السجدتين؟
إذا ترك المصلي الجلوس بين السجدتين بطلت صلاته؛ ذلك لأنَّ الجلوس بين السجدتين ركنٌ من أركان الصلاة،[٢٧] وإلى ذلك ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ودليلهم في ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمسيئ في صلاته: "ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا"،[٢٨] أما مذهب الأحناف في ذلك بأنَّه سنة وليس ركنًا وذُكر في رواية أخرى بأنَّه سنة.[٢٩]
الجلوس للتشهد الأخير
هل الجلوس في آخر الصلاة يكون للتشهد أم للتسليم؟
إنَّ الجلوس بحدِّ ذاته يعدُّ ركنًا من أركان الصلاة عند المالكية والشافعية والحنابلة، لكن اختلف الأئمة الثلاثة فيما إن كان الجلوس للتشهد أم التسليم على قولين،[٣٠]، وخالفهم أبو حنيفة في ركنية الجلوس،[٣١] وفيما يأتي بيان ذلك:
- الأحناف: ذهب أبو حنيفة إلى فرضية الجلوس للتشهد الأخير،[٣٢] وفي رواية أخرى عدُّوها ركنٌ من أركان الصلاة.[٣٣]
- الشافعية والحنابلة: إنَّ الجلوس للتشهد الأخير عندهم يعدُّ ركنًا من أركان الصلاة لمداومة النبيِّ عليه، ودليلهم في ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وصلُّوا كما رأيتُموني أصلِّي".[٣٤][٣٥]
- المالكية: ذهب المالكية إلى أنَّ الجلوس يكون ركنًا من أركان الصلاة، لكن ركنية الجلوس هنا تكون للتسليم لا للتشهد.[٣٦]
التشهد الأخير
هل التشهد الأخير ركنٌ عند الأئمة الأربعة؟
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّ التشهد الأخير يعدُّ ركنًا من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، وخالفهم بذلك المالكية؛ إذ أنَّهم قالوا بسنيته لا بركنيته،[٣٧] وذهب أبو حنيفة بقوله إلى أنَّ التشهد يعدُّ من واجبات الصلاة لا من أركانها،[٣٨] وفيما يأتي بيان ما يلزم عن كلِّ قول:
- يلزم عن القول بركنية التشهد الأخير وجوب الإتيان به، ولا يُجبر تركه بسجود السهو.[٣٩]
- يلزم القول بسنية التشهد الأخير عدم وجوب الإتيان به، فمن تركه عامدًا أو ساهيًا فصلاته صحيحة.[٤٠]
- يلزم القول من وجوب التشهد الأخير بأنَّ من تركه عامدًا بطلت صلاته، ومن تركه ناسيًا يجبره بسجود السهوِ وصلاته صحيحة.[٤١]
التسليم
هل تصح الصلاة من غير تسليم؟
ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنَّ التسليم ركنٌ من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به، ودليلهم في ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وتحريمُها التَّكبيرُ ، وتحليلُها التَّسليمُ"،[٤٢] أمَّا أبو حنيفة فقد ذهب إلى أنَّ المصلي في حال قيامه بما ينافي أفعال الصلاة فإنَّ ذلك يعدُّ خروجًا منها، ويُحكم على صلاته بالتمام والصحة، وبناءً على ذلك فإنَّ التسليم عنده غير واجب،[٤٣] وفي رواية أخرى عندهم أنَّها من واجبات الصلاة لا من فرائضها،[٤٤] ولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ المقصود بالتسليم هنا هي التسليمة الأولى، أمَّا التسليمة الثانية فلم يقل أحد بفرضيتها إلا الحنابلة.[٤٥]
الترتيب
ما الدليل على أنَّ الترتيب ركنٌ؟
اتفق أئمة المذاهب الأربعة على أنَّ الترتيب يعدُّ ركنًا من أركان الصلاة، ودليلهم في ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وصلُّوا كما رأيتُموني أصلِّي"،[٤٦] وحيث أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يترك الترتيب يومًا في صلاته، كان دليلًا على ركنية الترتيب.[٤٧]
كما يمكنك التعرّف على شروط الصلاة بالاطلاع على هذا المقال: ما هي شروط الصلاة
المراجع[+]
- ↑ عبد العزيز الراجحي، شرح عمدة الفقه، صفحة 3. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث عبيد الله الرحماني المباركفوري، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، صفحة 87. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 7503. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمران بن الحصين، الصفحة أو الرقم:1116، حديث صحيح.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:228، حديث صحيح.
- ↑ أسامة سليمان، تفسير القرآن الكريم، صفحة 10. بتصرّف.
- ↑ عائض القرني، دروس الشيخ عائض القرني، صفحة 20. بتصرّف.
- ↑ سورة المزمل، آية:20
- ↑ الشافعي، الأم، صفحة 129. بتصرّف.
- ↑ ابن لاشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، صفحة 134. بتصرّف.
- ↑ ابن قدامة، المغني، صفحة 343. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبادة بن الصامت، الصفحة أو الرقم:756، حديث صحيح.
- ↑ سورة الحج، آية:77
- ↑ أحمد الخليل، شرح زاد المستنقع، صفحة 428. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:856، حديث صحيح.
- ↑ عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 212. بتصرّف.
- ↑ أحمد الخليل، شرح زاد المستنقع، صفحة 428. بتصرّف.
- ↑ محمود خطاب السبكي، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، صفحة 153. بتصرّف.
- ↑ سورة الحج، آية:77
- ↑ عبد الكريم الخضير، شرح مختصر الخرقي، صفحة 7. بتصرّف.
- ↑ عطية سالم، شرح الأربعين النووية، صفحة 4. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 90. بتصرّف.
- ↑ حمد بن حمدي الصاعدي، المطلق والمقيد، صفحة 403. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 89. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:757، حديث صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 90. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 68. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:757، حديث صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 266. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 69. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 849. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 850. بتصرّف.
- ↑ سعيد الحوى، الأساس في السنة وفقهها العبادات في الإسلام، صفحة 753. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الأدب المفرد، عن مالك بن الحويرث، الصفحة أو الرقم:156، حديث صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 69. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 69. بتصرّف.
- ↑ عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 265. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 97. بتصرّف.
- ↑ محمد صالح المنجد، موقع الإسلام سؤال وجواب، صفحة 1431. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 7486. بتصرّف.
- ↑ خالد بن إبراهيم الصقعبي، مذكرة القول الراجح مع الدليل، صفحة 41. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:238، حديث صحيح.
- ↑ محمد نعيم ساعي، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، صفحة 172. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 79. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 314. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الأدب المفرد، عن مالك بن حويرث، الصفحة أو الرقم:156، حديث صحيح.
- ↑ أحمد الخليل، شرح زاد المستنقع، صفحة 433. بتصرّف.